ميرزا حسين النوري الطبرسي
236
مستدرك الوسائل
[ 15227 ] 2 - قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا كان في الأجمة أو الحظيرة ( 1 ) سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر ( 2 ) أو غيره ( كان جائزا ) ( 3 ) الخبر . 8 - ( باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا ، وأنه لا يجوز جعله ثمنا ) [ 15228 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ، فأما المضامين : فهي ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما ، وأعواما ، ومرة ومرتين ونحو ذلك ، والملاقيح : هي الأجنة في بطون أمهاتها ، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج . [ 15229 ] 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وقد اختلف في معنى ذلك ، فقال قوم : هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه ، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر ، ويكون الاجل من ( 1 ) المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها ، وقال آخرون : هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج ، وكلا البيعين فاسد لا يجوز .
--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 43 . ( 1 ) الحظيرة : ما أحاط بالشئ ، وهي تكون من قصب وخشب ( لسان العرب ج 4 ص 203 ) . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) في المصدر : " فالبيع جائز " . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 21 ح 36 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 21 ح 35 . ( 1 ) في المصدر : " بين " .